الحر العاملي

397

وسائل الشيعة ( آل البيت )

6 - باب حكم القاتل خطأ إذا مات قبل دفع الدية ، وأن من لا عاقلة له فعاقلته الامام ، وكذا ابن الملاعنة [ 35851 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده يونس بن عبد الرحمن ، عمن رواه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال : في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية أن الدية على ورثته ، فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال . أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني ( 1 ) . 7 - باب أن ضامن الجريرة عاقلة المضمون ، وحكم من أسلم ولا موالي له [ 35852 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من لجأ إلى قوم فأقروا بولايته كان لهم ميراثه ، وعليهم معقلته . [ 35853 ] 2 - وبإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) في رجل أسلم ثم قتل رجلا خطأ قال : اقسم الدية على نحوه من الناس ممن أسلم وليس له موال .

--> الباب 6 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 10 : 172 / 685 . ( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 ، وفي الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب . الباب 7 فيه حديثان 1 - التهذيب 10 : 175 / 685 . 2 - التهذيب 10 : 174 / 680 .